محمد بن علي الشوكاني

3326

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول : " من وجدتموه يصيد فيه فخذوا سلبه " أخرجه مسلم ( 1 ) . ومنها ما أخرجه أبو داود ( 2 ) وسكت عنه هو والمنذري من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن التمر المعلق فقال : " من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه , ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئا بعد أن تؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع . ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة " . وأخرج نحوه النسائي ( 3 ) والحاكم ( 4 ) وصححه . ومن الأدلة قضية المددي الذي أغلظ لأجله الكلام عوف بن مالك على خالد بن الوليد لما أخذ سلبه فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا ترد عليه سلبه " أخرجه مسلم ( 5 ) . ومنها تغريم كاتم الضالة أن يردها ومثلها وهو في الأمهات ( 6 ) . ومن المؤيدات لجواز التأديب بالمال إحراق علي عليه السلام لطعام المحتكر ( 7 ) ودور قوم

--> ( 1 ) سيأتي تخريجه . ( 2 ) في " السنن " رقم ( 1710 ) وهو حديث حسن . ( 3 ) في " السنن " ( 8 / 84 ، 85 ، 86 ) . ( 4 ) في " المستدرك " ( 4 / 381 ) . قلت : وأخرجه الترمذي رقم ( 1289 ) وقال : حديث حسن . وابن ماجة رقم ( 2596 ) وابن الجارود رقم ( 827 ) والدارقطني ( 4 / 236 ) والبيهقي ( 8 / 278 ) وهو حديث حسن . ( 5 ) في صحيحه رقم ( 43 / 1753 ) . ( 6 ) أخرجه أبو داود رقم ( 1718 ) عن أبي هريرة قال : إن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها " وهو حديث صحيح . قال الخطابي في " معالم السنن " ( 2 / 339 ) : " إنما هو زجر وردع ، وكان عمر رضي الله عنه يحكم به ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل ، وأما عامة الفقهاء فعلى خلافه " . ( 7 ) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 6 / 103 ) عن عبد الرحمن بن قيس قال : قال حبيش : أحرق لي علي بن أبي طالب بيادر بالسواد كنت أحتكرها . لو تركتها لربحت فيها مثل عطاء الكوفة .